فـتاوى الـصـلاة
الصلاة خلف الصف منفرداً
السؤال: دخل شخصان المسجد ، ولم يجدا في الصف الأول مكاناً يسعهما ، بل يكفي لشخص واحد فقط ، فهل الأفضل أن يقف أحدهما في الصف الأول ويقف الثاني في الصف الثاني منفردا ؟ أو يقفان معاً في الصف الثاني ؟.
الجواب: الحمد لله " إذا دخل اثنان فوجدا الصف الأول أو الثاني ليس فيه إلا مكان رجل واحد فإنهما يصفان جميعاً , فإنه لو دخل أحدهما لبقي الآخر منفرداً , ففي هذه الحالة الأفضل أن يصلياً معاً خلف الصف , أما إذا وجدا في الصف مكان رجلين فإنهما يتقدمان إليه , ولا يبقيان خلف الصف وحدهما , لأن هذا خلاف السنة , فإن النبي صلى الله عليه وسلم حث على تكميل الصف الأول فالأول , ولكن لو قدر أنهما فعلا ذلك فإن صلاتهما صحيحة لأن واحداً لم ينفرد عن الآخر " انتهى .
فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله . "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (15/207)
هل يدخل مع الإمام بعد الرفع من الركوع في الركعة الأخيرة أم ينتظر الجماعة الثانية
السؤال: اذا دخلت مع الإمام بعد رفعه من ركوع الركعة الأخيرة فمعنى هذا أن الركعة فاتتني ولكن سمعت صوت جماعة أخرى فما الأفضل..هل أكمل مع الإمام فرضي أم اعتبرها سنة وأصلي مع الجماعة الأخرى؟
الجواب: الحمد لله ...الأفضل أن تدخل مع الإمام ثم تقضي ما فاتك
لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ) رواه البخاري( 635 ) ومسلم ( 602 )
وجه للجنة الدائمة للإفتاء سؤالان شبيهان بسؤالك هذا , وإليك نص السؤالان وجوابهما :
السؤال
ذهبت مرة للجامع لصلاة العصر حيث وجدت المصلين قد أدوا ثلاث ركعات والباقي واحدة شرعوا فيها بالفعل وسجدوا ،هل علي أن ألحق بهم أو أنتظر حتى يفرغوا ؟
الجواب : المشروع في مثل حالتك أن تلحق بهم ، فما أدركت معهم فصل وما فاتك فاقض ، وإذا كان لحوقك بهم بعد الرفع من ركوع آخر ركعة فالحق بهم واقض صلاتك كلها بعد تسليم الإمام ، لما رواه أبو داود رحمه الله ( 893 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئاً ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة ) .
ولعموم ما رواه الشيخان البخاري ومسلم رحمهما الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وعليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
ادرك التشهد الاخير قبل تسليم الامام
السؤال :من أدرك التشهد الأخير وقبل تسليم الإمام هل يعتبر أدرك فضل صلاة الجماعة أم أجر المنفرد , وما هو الأفضل إذا دخل المسجد والإمام في التشهد الأخير
هل يكمل التشهد أو الأفضل ينتظر أشخاصا قادمين ليصلوا معه ؟
الجواب: لا يعتبر من أدرك مع الإمام التشهد الأخير من الصلاة مدركا للجماعة , لكن له ثواب بقدر ما أدرك مع الإمام من الصلاة , وإنما يعتبر مدركا للجماعة
من أدرك مع الإمام ركعة على الأقل , لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة " .
والأفضل له أن يدخل مع الإمام لعموم حديث : " ما أدركتم فصلوا , وما فاتكم فاقضوا " رواه البخاري ( 635 ) ومسلم ( 602 ) .
وبالله التوفيق , ا.هـ من "فتاوى اللجنة" ( 7/ 319-320) . والله تعالى أعلم .
تحريم تخطي رقاب الجالسين يوم الجمعة
السؤال: أرجو بيان حكم تخطي الرقاب يوم الجمعة ، هل هو حرام أم لا ؟.
الجواب: الحمد لله ..روى أبو داود (1118) وابن ماجه (1115) عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ رضي الله عنه قال : جَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( اجْلِسْ ، فَقَدْ آذَيْتَ ) . صححه الألباني في صحيح أبي داود . .
ففي هذا الحديث : النهي عن تخطي رقاب الجالسين لصلاة الجمعة . . وقد اختلف العلماء في حكم ذلك على قولين :
الأول :.
الكراهة ، ونقله ابن المنذر عن الجمهور . وقال ابن حجر : . والأكثر على أنها كراهة تنزيه ، وهو المشهور عند الشافعية ، ومذهب الحنابلة .
انظر : "فتح الباري" (2/392) ، "كشاف القناع" (2/44) ، "المجموع" (4/466) .
وقَيَّد مالك والأوزاعي الكراهة بما إذا كان الخطيب على المنبر ، جاء في "المدونة" (1/159) : "
وقال مالك :
إنما يكره التخطي إذا خرج الإمام ، وقعد على المنبر ، فمن تخطى حينئذ فهو الذي جاء فيه الحديث ، فأما قبل ذلك فلا بأس به إذا كانت بين يديه فُرَجٌ ، وليترفق في ذلك " انتهى .
القول الثاني :
أن التخطي حرام مطلقاً في يوم الجمعة وغيره ،لحديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ رضي الله عنه قال : جَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( اجْلِسْ ، فَقَدْ آذَيْتَ ) . رواه أبو داود (1118) ، وابن ماجه (1115) وصححه الألباني في صحيح أبي داود . .
قال الترمذي : " والعمل عليه عند أهل العلم ، كرهوا أن يتخطى الرجل يوم الجمعة رقاب الناس ، وشددوا في ذلك " انتهى .
وهذا ما رجحه جمع من المحققين ، كابن المنذر وابن عبد البر والنووي وشيخ الإسلام ابن تيمية ، كما في "الاختيارات الفقهية" (ص 81) وغيرهم . ومن المعاصرين الشيخ ابن عثيمين .
قال ابن المنذر معللاً القول بالتحريم : لأن الأذى يحرم قليله وكثيره ، وهذا أذى ، كما جاء في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن يراه يتخطى : ( اجلس فقد آذيت ).
"المجموع" (4/467) .
وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (1/316) : وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتخطي يوم الجمعة : (آذيت) بيان أن التخطي أذى ، ولا يحل أذى مسلم بحال ، في الجمعة وغير الجمعة .
وقال النووي في "روضة الطالبين" (11/224) : المختار أن تخطي الرقاب حرام ، للأحاديث فيه .
وقال الشيخ ابن عثيمين :
" تخطي الرقاب حرام حال الخطبة وغيرها ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل رآه يتخطى رقاب الناس : (اجلس فقد آذيت) ويتأكد ذلك إذا كان في أثناء الخطبة ؛ لأن فيه أذيةً للناس ، وإشغالاً لهم عن استماع الخطبة ، حتى وإن كان التخطي إلى فرجة ؛ لأن العلة وهي الأذية موجودة " انتهى .
"فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين" (16/147)
صلاة النافلة جماعة
السؤال: هل يجوز أن أصلي صلاة النافلة جماعة ، مثل : قيام الليل أو صلاة الضحى ؟.
الجواب: الحمد لله ..لا حرج في صلاة النافلة جماعةً ، لكن لا يفعل ذلك باستمرار ، وإنما يفعله أحياناً . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" صلاة التطوع في جماعة نوعان :
أحدهما :ما تسن له الجماعة الراتبة كالكسوف والاستسقاء وقيام رمضان , فهذا يفعل في الجماعة دائما كما مضت به السنة .
وثانيهما :ما لا تسن له الجماعة الراتبة كقيام الليل , والسنن الرواتب , وصلاة الضحى , وتحية المسجد ونحو ذلك .
فهذا إذا فعل جماعة أحيانا جاز . وأما الجماعة الراتبة في ذلك فغير مشروعة بل بدعة مكروهة , فإن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين لم يكونوا يعتادون الاجتماع للرواتب على ما دون هذا . والنبي صلى الله عليه وسلم إنما تطوع في ذلك في جماعة قليلة أحيانا فإنه كان يقوم الليل وحده ; لكن لما بات ابن عباس عنده صلى معه , وليلة أخرى صلى معه حذيفة , وليلة أخرى صلى معه ابن مسعود , وكذلك صلى عند عتبان بن مالك الأنصاري في مكان يتخذه مصلى صلى معه , وكذلك صلى بأنس وأمه واليتيم . وعامة تطوعاته إنما كان يصليها منفردا " انتهى . "مجموع الفتاوى" (23/414) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
ما حكم صلاة النافلة جماعة ، مثل صلاة الضحى ؟
فأجاب:
" صلاة النافلة جماعة أحياناً لا بأس بها ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جماعة في أصحابه في بعض الليالي ، فصلى معه ذات مرة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ، وصلى معه مرة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، وصلى معه مرة حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ، أما حذيفة فأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالبقرة والنساء وآل عمران ، لا يمر بآية وعيد إلا تعوذ ، ولا بآية رحمة إلا سأل ، وأما عبد الله بن مسعود فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ، فأطال النبي صلى الله عليه وسلم القيام ، قال عبد الله بن مسعود : حتى هممت بأمر سوء . قيل : وما أمر السوء الذي هممت به ؟ قال: أن أجلس وأدعه ، وذلك من طول قيامه عليه الصلاة والسلام .
وأما عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فإنه قام يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل عن يساره ، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسه فجعله عن يمينه .
والحاصل : أنه لا بأس أن يصلي الجماعة بعض النوافل جماعة ، ولكن لا تكون هذه سنة راتبة كلما صلوا السنة صلوها جماعة ؛ لأن هذا غير مشروع " انتهى