منتديات العملاق نت - العملاق نت ارض لعمالقة الإنترنت  
RSS - خريطة الموقع - برامج - ألعاب - أفلام عربية /أجنبية/كرتون
نحتاج إلي مشرفين لكل من منتدى البرامج الكاملة و منتدى الألعاب وبرامجها ومنتديات الأفلام (فأظهر نشاطك وراح نعيينك) فوراً

شارك مع العملاق نت لتحصل علي إعلان لموضوعك ومنتدي مجاناً مركز تحميل صور العملاق نت لمدي الحياه


العودة   منتديات العملاق نت > المنتديات العامة > المنتدي الإسلامي
التسجيل التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة المشاركات مقروءة

إضغط هنا لإخفاء أو إظهار متطلبات التسجيل السريعالتسجيل السريع إلى المنتدى
التسجيل في المنتدى مجاني ومتاح للجميع ، تستطيع التسجيل إلى المنتدى من خلال هذا النموذج المختصر ...
إسم المستخدم :
كلمة المرور :
تأكيد كلمة المرور :
البريد الإلكتروني :
تأكيد البريد الإلكتروني :
 
التحقق من الصورة.
رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

 موافق وأتعهد بالإلتزام على ماقرأت في شروط المنتدى

رد
 
أدوات الموضوع طرق مشاهدة الموضوع
قديم 06-Feb-2008, 04:29 PM   رقم المشاركة : 1 (permalink)
معلومات العضو
elganzory
عملاق فعال
 
الصورة الرمزية elganzory
 

 

 

إحصائية العضو








 

اخر مواضيعي

 

elganzory غير متواجد حالياً


Thumbs up ما هي شروط الزواج الصحيح؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيشترط لصحة النكاح خمسة شروط: الأول: تعيين الزوجين، فلا يصح للولي أن يقول: زوجتك بنتي وله بنات غيرها، بل لابد من تمييز كل من الزوج والزوجة باسمه كفاطمة ، أو صفته التي لا يشاركه فيها غيره من إخوانه، كقوله: الكبرى أو الصغرى. الثاني: رضا الزوجين. الثالث: وجود الولي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي" [رواه أحمد وأبو داود] وللحديث: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فنكاحها باطل. فنكاحها باطل" [رواه أحمد وأبو داود وصححه السيوطي والألباني]. وأحق الأولياء بتزويج المرأة أبوها ثم جدها ثم ابنها، فالأخ الشقيق فالأخ لأب، ثم الأقرب فالأقرب، على تفصيل معروف عند الفقهاء ومنهم من قدم ابنها البالغ على أبيها. الرابع: الشهادة عليه. لحديث عمران بن حصين مرفوعا: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" [رواه ابن حبان والبيهقي وصححه الذهبي]. الخامس: خلو الزوجين من موانع النكاح، بأن لا يكون بالزوجين أو بأحدهما ما يمنع من التزويج، من نسب أو سبب كرضاع ومصاهرة أو اختلاف دين بأن يكون مسلماً وهي وثنية، أو كونها مسلمة وهو غير مسلم أو في عدة، أو أحدهما محرماً، ويستثنى من الاختلاف في الدين جواز زواج المسلم بالكتابية بشرط أن تكون عفيفة، ولمزيد من التفصيل يرجى مراجعة كتب الفقه. والله تعالى أعلم.







التوقيع

إبراهيم الجنزورى

معاً من اجل مستقبلاً مشرق

رد مع اقتباس
رد


أدوات الموضوع
طرق مشاهدة الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع كتابة مواضيع
لا تستطيع كتابة ردود
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are معطلة


الساعة الآن: 12:08 PM

Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2007, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الآراء والمواضيع المنشورة تعبر عن رأي صاحبها ، وليس بالضرورة أن تعبر عن رأي إدارة المنتدى

Security byi.s.s.w

 

منتديات جاكسي - للمٍَبُدُعُيًنٍ وٍآلمٍَبُدُعُآتِ َفٍَقٍِطَ - منتديات زمرد الترفيهية - الاستضافة العربية - مزاج كافيه - منتديات حلمنا - ملفات - منتديات شبكة كل العرب - لعب نت - اصحاب للابد -
الفوتوشوب الجديد
- برامج جديده - غلا السعودية - نوكيا - بنات الجامعة والثانوية - المميزة - منتدياتــے سجدة - تبادل نصي - تبادل نصي - تبادل نصي - تبادل نصي

AddThis Feed Button Bookmark and Share


Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.1.0 ©2007, Crawlability, Inc.